بعد تحقيق 'وطن'.. وزارة الصحة تمنع عمل الأطباء خارج نطاق الوظيفة العمومية

2013/09/19
التاريخ : 19/09/2013

رام الله – وطن للأنباء –أصدر وزير الصحة جواد عواد، تعميمًا لكافة موظفي وزارة الصحة، يمنع من خلاله عمل أي موظف خارج نطاق الوظيفة العمومية إلا بعد الحصول على إذن مسبق استناداً لنص قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.

جاء هذا التعميم، بعد نشر وكالة “وطن للأنباء”، تحقيقًا استقصائيًا بدعم وإشراف من شبكة “أريج”، بعنوان : صناعة ‘غرف الموت’ بالمستشفيات الحكومية الفلسطينية!”، الذي تناول تسرب أطباء التخدير من المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية للعمل خارج نطاق الدوام الحكومي، وغياب الرقابة وما ينتج عنه من وقوع ضحايا بين المرضى. 

وينص التعميم الصادر في تاريخ 16 أيلول من العام الحالي، وحصلت “وطن للأنباء” على نسخة منه، “بناءً على مخاطبة ديوان الموظفين رقم (75522) بتاريخ 11/9/2013، يمنع فيه منعاً باتاً تحت طائلة المسؤولية القانونية عمل أي موظف خارج نطاق الوظيفة العمومية إلا بعد الحصول على إذن مسبق استناداً لنص المواد (83،84،85) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعدلاته”. 

وتنص المادة (83) من قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 المعدل “لا يجوز للموظف أن يعمل أو ينشغل بعمل خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بموافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص ويشعر الديوان به، ويسري ذلك على الموظف خلال فترة إجازته سواء بمرتب أو بدون مرتب، ولا يعتبر شراء الأسهم أو المساهمة في الشركات عمل خارج نطاق الوظيفة ما دام الموظف ليس فعالًا بأية صورة كانت في إدارة الشركة أو الشراكة”. 

ومن نفس القانون، تنص المادة (84)

  1. يقدم الموظف طلب الحصول على إذن بالعمل خارج نطاق الوظيفة في النموذج المخصص لذلك إلى رئيسه المباشر، الذي يوقع عليه بمدى استحقاقه ويحيله إلى وحدة شؤون الموظفين التابع لها الموظف، بعد موافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص ويبلغ الديوان به، على أن تكون فترته لمدة لا تزيد عن سنة.
  2. على الموظف الذي يرغب بتحديد مدة العمل خارج نطاق الوظيفة أن يتقدم بطلب جديد.
  3. يجوز للديوان بعد مراجعة نموذج العمل خارج نطاق الوظيفة أن يطلب من رئيس الدائرة الحكومية المختص وقف العمل بالموافقة إذا كانت تخالف شروط هذه اللائحة.
  4. إذا قام الموظف بعمل خارج نطاق العمل الرسمي دون الحصول على إذن مسبق، يعاقب تأديبيًا.

بينما تنص المادة (85) من نفس القانون: يشترط لمنح الإذن بالعمل خارج نطاق وظيفة الموظف

  1. ألا يؤثر هذا العمل على واجبات وقدرات الموظف في نطاق عمله بمجال الخدمة المدنية ويمس مركزه كموظف.
  2. ألا يرتبط هذا العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف لمهامه المكلف بها.
  3. ألا يرتبط الموظف مع أي فرد أو شركة أو مؤسسة لها ارتباطات مالية أو تجارية مع الدائرة الحكومية التي يعمل بها الموظف أو مع أي دائرة حكومية أخرى له صلة معها في نطاق عمله في الخدمة المدنية.
  4. ألا يكون في ممارسته هذا العمل أي ضرر أو تعارض أو تناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها أو مع أنظمة الخدمة المدنية أو أي قانون آخر.
  5. أن يكون العمل خارج نطاق الدوام الرسمي أو مكان عمل الموظف وأن لا يستعمل ممتلكات أي دائرة حكومية في أداء هذا العمل.
  6. أن لا تزيد عدد ساعات العمل خارج نطاق الوظيفة عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد، بحيث لا تتعدى تسعة ساعات في الأسبوع.
للإطلاع على التحقيق كاملا

أخبار ذات صله