حماية "مطلقي الصفارة/ المبلّغين عن الفساد" والقانون الأردني

يلعب مطلقو الصفارة (المبلّغون) دوراً جوهرياً في كشف الفساد والاحتيال وسوء الإدارة وغيرها من الاعتداءات التي تهدد الصحة والسلامة العامتين، والنزاهة المالية، وحقوق الإنسان، والبيئة والقانون. إذ يطلق مصطلح “مُطلق الصفارة” على المُبلِّغ الذي يقوم بالإفصاح عن معلومات متعلقة ببعض الأفعال المجرّمة المتضمنة جرائم فساد خلافاً للقانون، فكل فعل ونشاط يهدد الصالح العام ويثير المخاوف يستوجب المتابعة والملاحقة. فمن الضروري حمايتهم من خلال وجود تشريعات قوية تضمن تجنبهم الأفعال الانتقامية كالطرد، وعدم تجديد عقود عملهم، والتهميش، والتهديد. فحماية المبلغين ستسهل الإبلاغ الفعال عن الفساد، وتعزز الانفتاح وتحمل المسؤولية في أماكن العمل الحكومية والمؤسسية.

وعليه، فإن الإشكالية التي تطرحها هذه الورقة تتمثل في: ما هو الإطار القانوني لحماية مطلقي الصفارة في الأردن؟ إذ تحلل الورقة القوانين والأنظمة التي تحمي مطلقي الصفارة وممارستها الفعلية، وذلك من أجل بيان الأثر المترتب على ضبابية الوضع القانوني لحماية المبلغين والشهود (مطلقي الصفارة) في الأردن.

توصلت الورقة إلى عدد من التوصيات، أهمها: توفير مظلة قانونية متكاملة لحماية أمن الشهود، إضافة إلى توفير ضمانات لعدم تعرض مطلقي الصفارة للإقصاء والتمييز. كما توصي الورقة بتوسيع نطاق الحماية القانونية في التشريع الأردني لتشمل التعويض عما يلحق المبلّغ أو الشاهد وكل من يشمله النظام من ضرر فعلي محقق جرّاء قيامه بالإبلاغ، بالإضافة إلى تعديل القانون، بحيث يشمل حماية المبلغين الذين يفصحون عن معلوماتهم (بشكل علني) أو إلى طرف ثالث، كوسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، وضرورة التشجيع على التبليغ وفقاً لنظام إعلامي يهدف لتوعية أفراد المجتمع بما لهم من حقوق وواجبات تجاه الصالح العام حفاظاً على أموال الدول وأدائها ومؤسساتها.