قوانين الأحوال الشخصية في فلسطين: "سلاح" يَسلب المرأة حقوقها

2023/08/3
التاريخ : 03/08/2023

في هذا التقرير نروي في قصّة تفاعليّة، حكايات نساء من الضفة الغربية وقطاع غزة، يعانين بسبب مشكلات في قوانين الأحوال الشخصية المُطبقة.

 

تضطر بعض السيدات المطلقات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى التنازل عن حقوقهن؛ من المهر والمؤخر ونفقة الأطفال، مقابل حصولهن على حضانة أطفالهن؛ وذلك نتيجة قِدم قوانين الأحوال الشخصية، وعدم تعديلها على الوجه المأمول، بالإضافة إلى وجود قصور في تطبيق التعديلات والأحكام القضائية.

 

في الضفة الغربية، يطبق قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 61 لسنة 1976، بالرغم من حدوث تعديلات كثيرة على القانون في الأردن؛ إلا أن القانون الفلسطيني لا يزال يتبع القانون القديم.

وفي قطاع غزة، يطبق قانون حقوق العائلة لسنة 1954؛ الذي يستند في مرجعيته القانونية إلى قانون الأحوال الشخصية العثماني لسنة 1919.

شاركونا قصصكن واكتبن ما مررتن به في طلاقكن، وسعيكن للحصول على حضانة الأطفال، من خلال هذا الاستبيان

 

 

 

 

 

قوانين الحضانة في الدول العربية

على الرغم من أن فلسطين (الضفة الغربية) تعمل بقانون الأحوال الشخصية الأردني، لم يُعدل القانون بفلسطين أسوة بالأردن؛ وذلك بسبب غياب المجلس التشريعي، واعتماد مبدأ التعميم القضائي في رفع سن الحضانة؛ أي أنه غير مصادق عليه من البرلمان.

بعض الدول العربية تنتهي حضانة النساء للذكر بالبلوغ، وللأنثى بزواجها، ودخول الزوج بها كالكويت. أما في الإمارات تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترَ المحكمة مد هذه السن لمصلحة “المحضون”؛ وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، فمن المتاح تمديدها حتى الزواج. بينما يمنح قانون الأحوال الشخصية المغربي الأم حضانة أبنائها بعد زواجها؛ حتى يصلوا سن سبع سنوات.

قائمة بقوانين الحضانة في بعض الدول العربية

  • الأردن: تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات، ويعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد. وتمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
  • سوريا: تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات، ويعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد. وتمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
  • فلسطين: الضفة الغربية: حسب قانون الأحوال الشخصية 1976 فإن حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها تمتد إلى بلوغهم، وتم تحديد سن البلوغ حسب التعميم القضائي رقم 2018/34 إلى سن 15 سنة. وتنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة والصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة.
    قطاع غزة: تبقى حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتى سن 9 سنوات، ويمكن أن تمتد إلى 11 سنة، والطفل 7 سنوات ويمكن أن تمتد إلى 9 سنوات.
  • مصر: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعديل القانون على أن تبقى حضانة الذكر والأنثى مع الأم حتى سن 15 عاماً.
  • السعودية: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانية عشر عاماً.
  • الإمارات: تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترَ المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. وتستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
  • قطر: تبقى حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو يمكن تمديد الحضانة حتى تتزوج البنت حتى سن 15 سنة، والطفل حتى 13 سنة ويمكن تمديدها حتى 15 سنة.
  • اليمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنتا عشرة للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وإن علون، ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون.
  • المغرب: تستمر الحضانة للأم حتى سن الرشد.
  • الكويت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها، ودخول الزوج بها.
  • ليبيا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. وفي حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك. وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة، مراعية بذلك مصلحة الصغير.

أرقام وإحصائيات من مشاركة السيدات في الاستبيان:

ويبقى مصير مئات النساء -في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)- المطلقات أو المنفصلات معلقًا بضرورة تغيير القوانين والتشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية؛ لرفع الضرر الواقع عليها، وضمان حقوقها وحقوق أطفالها المشروعة.