الحكومة تعدّل المادة (308 عقوبات)

2016/04/19
التاريخ : 19/04/2016

عمان – 18 نيسان /ابريل – 2016: أعلنت الحكومة تعديل المادة 308 من قانون العقوبات الأردني يوم أمس الأحد، إذ تضمن التعديل عدم إسقاط العقوبة عن المغتصب في حال زواجه من الضحية، طالما كانت المواقعة بالاكراه. فيما أبقى التعديل على بند أعفاء المغتصب من الملاحقة القانونية في حال وقعت جريمة الاغتصاب بالتراضي بين الطرفين.
ويقول وزير العدل بسام التلهوني في مؤتمر صحفي عقده أمس إن تغليظ بعض العقوبات جاء لتتناسب مع حجم الجرم وتوسيع مظلة التجريم في بعض الافعال، مشيراً إلى إلغاء عبارة الأشغال الشاقة في مشروع القانون المعدل للعقوبات.
وأكد إن إقرار المشروع المعدل لقانون العقوبات جاء بهدف الحد من ظاهرة الجريمة، وتحقيق الردع ومكافحة الجريمة. مشيراً إلى “تعديل المواد الخاصة بالتحرش، بحيث تم تغليظ عقوبة التحرش لتصبح ثلاث سنوات، في حين أنها لا تزيد عن شهر في القانون الحالي.
وكانت الزميلة تغريد الدغمي قد أنجزت تحقيقاً استقصائيا بعنوان (المادة308 عقوبات” مغتصبات في بيت الطاعة وأطفال بلا نسب “سلّطت خلاله الضوء على عدداً من الحالات التي كانت ضحية المادة 308 وكيف تُفرخ هذه المادة مزيداً من المآسي.
ورصدت الدغمي في التحقيق الذي أنجز بدعم وإشراف شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية “أريج” ونشر في موقع عمان نت قصصا لفتيات يسقن لمغتصبيهن باسم القانون وأجرت عديد المقابلات مع فتيات تعرضن للاغتصاب وتم تزويجهن من مغتصبهن، وإفلاته من العقاب بسبب الزواج .
كما أجرت الدغمي دراسة لموقف مؤسسات المجتمع المدني والقضاة والنواب من بنود المادة 308، بالإضافة إلى تحليل نص المادة 308 من قانون العقوبات وإيجاد الثغرات القانونية فيها حين تطبيقها على أرض الواقع.
بيد أن الغاء المادة حظي بترحيب محدود من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي اعتبرت الإلغاء “غير كامل”، لأنه أبقى على تطبيق المادة المذكورة في حالة “مواقعة قاصر بالرضا”.

للإطلاع على التحقيق كاملا

تليقاتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *