توجه حكومي لإلغاء تزويج المغتصب بضحيته

2015/04/8
التاريخ : 08/04/2015

عمان 8 أبريل/ نيسان 2015 – تتجه الحكومة لإلغاء حكم قانوني جدلي، يتيح لمرتكب جريمة الاغتصاب الإفلات من العقاب في حال تزوج بضحيته، حسبما تؤكد مصادر متطابقة.

منذ أشهر، باشرت لجنة فنية تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات رسمية ومجتمع مدني مختلفة، لتعديل جزء كبير من قانون العقوبات الساري منذ عام 1960.

وكان تحقيق استقصائي للزميلة تغريد الدغمي، نشر بدعم من شبكة أريج في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2013  تحت عنوان (308  “عقوبات” تفرخ المزيد من المآسي: مغتصبات في بيت الطاعة وأطفال بلا نسب)، رصد قصصا لفتيات يسقن لمغتصبيهن باسم القانون.

وقالت مصادر في اللجنة لـ”خبرني” إن التعديلات طالت المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على إعفاء مرتكب الجريمة الجنسية من تنفيذ العقوبة بحقه، في حال عقد زواج صحيح بينه وبين الضحية.

وبموجب هذه المادة أعفي العشرات من العقوبة بعد ارتكابهم جرائم هتك عرض ومواقعة إناث قاصرات واغتصاب، بناء على عقد الزواج الصحيح مع الضحايا.

لكن المحامي عيسى المرازيق الذي كان عضواً في اللجنة ممثلاً عن المركز الوطني لحقوق الإنسان إن التعديلات اتجهت لعدم إعفاء المغتصب من العقوبة في حال عقد زواجاً على ضحيته.

وأوضح المرازيق أن الاتجاه الأبرز كان يتعلق بجريمة الاغتصاب بحد ذاتها، في هذا الخصوص.

ويبدو أن التعديل الذي لم يصل بعد لديوان الرأي والتشريع ضمن مسودة تعديلات قانون العقوبات، لا يمس إعفاء مرتكب جرائم جنسية أخف وطأة من الاغتصاب.

وفي أروقة وزارة العدل، يدور جدل حول هذا التعديل للتفريق بين جريمة الاغتصاب الفعلية وتلك التي ينطبق عليها وصف الاغتصاب القانوني دون أن تكون بإكراه الضحية.

للإطلاع على التحقيق كاملا

أخبار ذات صله