في عام 2018، اصطدم المحامي فارس عشّا بالمادة (62)، حين رفض النقيب منحه إذناً للمخاصمة في قضية احتيال بطلها محامٍ متدرب. وكان العشّا سعى إلى رفع شكوى جزائية في قضية احتيال وإساءة أمانة معزّزة ببيانات ووثائق تثبت صحّة الشكوى. إلّا أنّ نقيب المحامين ارشيدات رفض الشكوى بشقّها الجزائي وقبلها بشقّها الحقوقي، رافضاً تعليل ذلك مكتفياً بسوق "أسباب يطول شرحها".
ويؤكد المشتكي لمُعِدَّة التحقيق أنّ رفض الشق الجزائي أضعف قضيته "وأفقدها
جوهرها ومعززّات إثباتها لارتباط شقيها الجزائي والحقوقي وتكاملها في
إثبات الوقائع وتقدير حجم الضرر". وهكذا اضطر المحامي الممارس إلى "رفع شكوى
بشكل شخصي واستصدار قرار بمنع خصمه من السفر وجلب الكفيل الموقع على
الكمبيالات". إلّا أنّه يشكو أنّ حجب إذن المخاصمة "أفقد القضية جوهرها
وأضعفها"، لـتؤول إلى "تسوية مالية هزيلة لم تتجاوز ربع قيمة المطالبة
الحقيقية". وفوق ذلك أفلت "الجاني الحقيقي من العقاب ومُنح حصانة للمضي في
طريق الباطل، ما يشكّل إهانة للمحامين وتعدياً على الدستور"، حسبما يضيف
العشّا.
المحامي المتدرب كان يقرن تدريبه على المحاماة بالعمل بالتجارة متنقلاً بين
الأردن، والسعودية وأوكرانيا، وفقاً لكشف إلكتروني صادر عن مراقب الشركات
في مخالفة صريحة لـقانون نقابة المحامين الذي يشترط على المنتسب تفرّغاً
تاماً.
تظهر وقائع القضية أنّ المحامي المتدرب خالف نص المادة (11) من شروط
التدريب: