هل يحقّ للبلديات في لبنان استيفاء رسوم عن الإعلانات الانتخابية؟


أصدر محافظ جبل لبنان محمد المكاوي في 29 نيسان/أبريل 2022، تعميماً يتعلّق بآلية ترخيص الإعلانات الانتخابية وصور المرشحين/ات لانتخابات أعضاء المجلس النيابيّ، وذلك بناءً على العديد من مراجعات المجالس البلدية المتعلّقة بكيفية الاستجابة لطلبات المرشحين للانتخابات المقررة في 15 أيار/مايو 2022 الراغبين في تعليق صورهم وإعلاناتهم الانتخابية. وأضاف التعميم أنّه يحقّ للمجالس البلدية استيفاء رسوم عن الإعلانات بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية.


فهل يحقّ للبلديات استيفاء رسوم عن الإعلانات الانتخابية في القانون؟

بحسب المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، تتكوّن مالية البلديّات من:

  • الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامّة لحساب البلديات، ويتمّ توزيعها مباشرة لكل بلدية.
  • الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب البلديات.
  • الرسوم التي تستوفيها البلديات من المكلّفين مباشرة.
  • المساعدات والقروض.
  • حاصلات أملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها.
  • الغرامات.
  • الهبات والوصايا.

وتنصّ المادة 28 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على أنّ الإعلان الذي يخضع للرسوم البلدية، هو كل إعلان حيثما وُجد مهما كان نوعه وأيّاً كانت ماهيته ومادته. ويقصد بالإعلان كل ما يستعمل للدعاية وتشويق الجمهور والتعريف عن مؤسسة أو سلعة أو خدمة أياً تكن الأساليب والوسائل المعتمدة.


وتعرّف المادة 68 من قانون الانتخابات النيابية الحالي رقم 44/2017 الإعلان الانتخابي على أنّه: “كل مادة أو نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتمّ بثّها أو نشرها مقابل بدلٍ مالي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة للإعلانات التجارية لدى مؤسسات الإعلام والإعلان”.


وبحسب النقطة الأولى من المادة 76 من قانون الانتخاب، تعيّن السلطة المحلية المختصة، بإشراف السلطة الإدارية، في كل مدينة أو بلدة، الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.


وتقسم المادة 30 الإعلانات الخاضعة للرسم إلى 4 فئات هي إعلانات دائمة، وإعلانات مؤقتة ضمن لوحات أو إطارات، والإعلانات التي تعرض في دور السينما والإعلانات الضوئية المتحرّكة، ولكن يستثنى من الرسم الإعلانات الرابعة وهي التي تعرضها دور السينما للدعاية عن نفسها أو عن أفلام سينمائية معدة للعرض على شاشتها.


وتخضع الإعلانات الدائمة والإعلانات المؤقتة إلى ترخيص مسبق تعطيه البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي، أو يمنحها القائمقام أو المحافظ خارج النطاق البلدي بحسب المادة 31 من القانون.


إذن، الادّعاء صحيح، ويحق للبلديات قانوناً استيفاء رسوم على الإعلانات الانتخابية.