معلومات مضللة حول "قانون حقوق الطفل" الأردني


مع بدء مناقشة مشروع “قانون حقوق الطفل” الأردني عام 2022، انطلقت حملة تأييد تحت وسم #قانون_حقوق_الطفل و#مع_قانون_الطفل، قابلتها حملة مضادة تحت وسم #قانون_الطفل_مسموم.  وعلى الجانبين، تمّ رصد العديد من المعلومات المضللة.تجدر الإشارة إلى أنّ النص المنشور عبارة عن مشروع قانون، يجب أن يمر بالعديد من المراحل، حتى يتمّ إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم تطبيقه.


قام معد التقرير برصد عدد من التغريدات التي ادّعت أنّ مشروع القانون يشجع الأطفال على “التحول الجنسي”، مع إباحته الزنا.هنا، وهنا، وهنا، وهنا، وهنا، وهنا، وهنا، وهنا



وبالتحقق من هذه المعلومات تبين أنّها مضللة، إذ بالرجوع إلى نصوص مشروع القانون، لم نجد أيّ بند يتحدث عن التحول الجنسي بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى أنّ هذا يتعارض مع البند “8 الفقرة ح” من قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني، الذي يحظر ويجرم عملية تغيير الجنس، وعليه فإنّ هذا الادعاء مضلل بالكامل كونه لا يستند إلى أيّ بند إضافة إلى كونه يخالف القانون.


ولا يحتوي مشروع القانون على أيّ مادة تبيح للطفل الزنا، إذ إنّ المادة 282 من قانون العقوبات الأردني تجرّم الزنا، “يُعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات”.

وهو ما يؤكد أنّ الادعاء غير صحيح، لأنّ الزنا جريمة يعاقب عليها القانون الأردني البالغين، فمن المفترض أنّه لن يسمح بها للأطفال.


وفند الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عمر العجلوني، الادّعاء أيضاً، موضحاً أنّه “فيما يتعلق بتغيير الهوية الجنسية للطفل؛ فلا يوجد نص صريح أو غير صريح يمكن فهمه على أنّه قد يؤدي إلى ذلك”.


وتابع: “ولكنّ بعض المعارضين ذكروا أنّ المادة المتعلقة بتوفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل والتطورات الجنسية الجسدية والنفسية والصحة الجنسية التي هي من واجبات وزارة التربية التي فرضها القانون يمكن أن تؤدي إلى هذا الأمر”.


وأشار إلى أنّ “هذا الادعاء باطل وغير صحيح. فمناهج وزارة التربية والتعليم الحالية في سنوات التعليم الإلزامي تتضمن توعية جنسية تتعلق بكافة تفاصيل العملية الجنسية للطلبة في سن معين، فلا يمكن أن يفهم أيّ نص في هذا المشروع على أنّه يحرض أو يؤدي إلى ذلك وحتى فكرة الحياة الخاصة للأطفال. هنالك محددات وضوابط لها تجعلها لا تؤدي إلى هذا الأمر”.


ادعاء آخر دار حوله الجدل هو حق الوالديْن في معاقبة الأبناء بضربهم، فانتشرت تغريدات يزعم أصحابها أنّ “القانون يمنع الوالدين من ضرب الأبناء”.



وبعد تتبع تلك المعلومة تبين أنها مجتزأة، فالفقرة (٢١-أ/١) من مشروع القانون تنص على أنّه يُحظر “تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة”، ولم يخص النص الوالدين بهذا الحظر، بل إنّ قانون العقوبات (٦٢-٢/أ) ينص على أنّ للوالدين الحق في تأديب أطفالهم بدون التسبب بالأذى والضرر وفق ما يبيحه العرف العام، وهو ما يعني أنّ التأديب يبقى من حق الوالدين وهو ليس مجرّماً طبقاً للقانون.



ولمعرفة الرأي القانوني الصحيح حول تلك المسألة، تواصلنا مع المختص عمر العجلوني، الذي أكد أنّه: 

“فيما يتعلق بمنع ضرب الأطفال. نحن هنا نتحدث عن فكرة التأديب، وتأديب الوالدين لأطفالهم ليس سلوكا مجرّماً بموجب القانون، إذ إنّ قانون العقوبات في مادته (62) يجيز التأديب الذي يستعمله الوالدان مع أولادهم، ويكون على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم، وفق ما يبيحه العرف العام”.

وتابع: “وإذا كان الفعل الذي قام به الوالدان يسبب إيذاءً أو ضرراً للأولاد، فإنّ ذلك يدخل في نطاق المادة (٣٣٣) من قانون العقوبات التي تنص على أنّ كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأيّ فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء، نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات”.


تكفير من يوافق على مشروع قانون الطفل

نشر الشيخ محمد طعمة القضاة النائب الأردني السابق، مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه إنّ “مشروع قانون حماية الطفل المعروض حالياً على مجلس النواب يتضمن مواد من يقرها ويوافق عليها يكون قد خرج من الملة وكفر، لأنّها تناقض الشريعة الإسلامية؛ وهي المادة 8، والمادة 20، والمادة 21”.



قام معدّ التقرير بتتبع ما ذكره النائب السابق، وتبين أنّ المواد 8 و20 و21 التي تتعلق بموضوع “التبني وحرية المعتقد”، لا علاقة لها بمشروع قانون الطفل الذي تمّت مناقشته في مجلس النواب الأردني، وإنّما تخص قانون الطفل الذي أقرّته الأمم المتحدة.

كما أنّه أخطأ في ذكر المادة رقم 14 من قانون الطفل التي تتناول موضوع حرية المعتقد، واعتبر أنّها المادة رقم 8، في حين أنّ المادة 14 في النسخة المتاحة لمشروع القانون تتحدث عن احترام الحياة الخاصة للطفل، كما أنّ الشيخ محمد طعمة القضاة لم يوضح لمتابعيه أنّ الحكومة الأردنية تحفظت على تلك النصوص الثلاثة (14-20-21) عند تصديقها على القانون الأممي للطفل.