في عام 2018، اصطدم المحامي فارس عشّا بالمادة (62)، حين رفض النقيب منحه إذناً للمخاصمة في قضية احتيال بطلها محام متدرب. وكان العشّا سعى لرفع شكوى جزائية في قضية احتيال وإساءة أمانة معزّزة ببيانات ووثائق تثبت صحّة الشكوى. إلا أن نقيب المحامين ارشيدات رفض الشكوى بشقّها الجزائي وقبلها بشقّها الحقوقي، رافضاً تعليل ذلك مكتفيا بسوق "أسباب يطول شرحها".
الدعوى المدنية: جزء من القانون الخاص الذي ينظّم العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض كما هو الحال في القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية.
ويؤكد المشتكي لمعدّة التحقيق أن رفض الشق الجزائي أضعف قضيته "وأفقدها جوهرها ومعززّات إثباتها لارتباط شقيها الجزائي والحقوقي وتكاملها في إثبات الوقائع وتقدير حجم الضرر". وهكذا اضطر المحامي الممارس "لرفع شكوى بشكل شخصي واستصدار قرار بمنع خصمه "من السفر وجلب الكفيل الموقع على الكمبيالات". على أنه يشكو من أن حجب إذن المخاصمة "أفقد القضية جوهرها وأضعفها"، لـتؤول إلى "تسوية مالية هزيلة لم تتجاوز ربع قيمة المطالبة الحقيقية". وفوق ذلك أفلت "الجاني الحقيقي من العقاب ومنح حصانة للمضي في طريق الباطل، ما يشكّل إهانة للمحامين وتعدياً على الدستور"، حسبما يضيف العشّا.
المحامي المتدرب كان يقرن تدربه على المحاماة بالعمل بالتجارة متنقلا بين الأردن، السعودية وأوكرانيا، وفقاً لكشف الكتروني صادر عن مراقب الشركات في مخالفة صريحة لـ قانون نقابة المحامين الذي يشترط على المنتسب تفرغا تاما.
تظهر وقائع القضية بأن المحامي المتدرب خالف نص المادة 11 من شروط التدريب