ثغرات وقصور في التشريعات تحول دون لجم الاعتداءات الجنسية داخل الأسر

20 فبراير 2007

تحقيق: سهير جرادات

تكافح أحلام، 14 عاما، لإغلاق باب الذكريات المرّة مذ تكسرت “أحلام” طفولتها حين تعرضت للاغتصاب على يد والدها. تتطلع هذه الفتاة بعزم للملمة انكساراتها لعّلها تنقذ ما تبقى من براءة الطفولة وتبعد “طفلتها” عن درب الشقاء والسفاح.

فرغم الجرح الذي تركه في النفس والجسد اعتداء والدها، وقفت أحلام أمام القاضي لتقول “سامحته.. بدّي أدرس تربية أطفال.. لأساعد طفلتي/شقيقتي في هذه الحياة”.

“ماكنت اعرف شو يللي بصير، وانه ماكان لازم يعمل أبوي هيك، أو إني لازم أرفض إلحاحه” هكذا أجابت المجني عليها على تساؤلات القاضي.

قضية أحلام وجدت طريقها إلى المحاكم الاردنية، كما حظّيت أحلام بعلاج نفسي بخلاف عشرات الحالات المتوارية خلف قصور التشريعات في مجتمع بطريركي محافظ.

هذه الماساة العائلية تندرج ضمن 2454 قضية اعتداء جنسي تعاملت معها إدارة حماية الاسرة – التابعة لمديرية الامن العام — منذ تأسست العام 1998 وحتى أواخر العام الماضي. على أن أضعاف هذه القضايا تبقى غير مكتشفة بسبب تركيبة المجتمع، ثقافة العيب وغياب التشريعات المفترض أن تحصّن الأطفال ثم تحميهم من أذى المقربين منهم، حسبما يؤكد خبراء قانون.

من الصعب قياس حجم هذه الحالات بسبب عدم وجود قاعدة بيانات موحدة.

إلا أن الدراسات المستقلة لحظت تزايدا في هذه الحالات في أوساط البيئة الفقيرة، العاطلين عن العمل، مستويات الثقافة والعلم المتدنية والأسر الكبيرة.

( أنظر الرسم البياني رقم 3و4و5).

بحسب أختصاصي الطب الشرعي هاني جهشان، فان 25 % من الاعتداءات الجنسية التي تصل عيادته تكون عادة من داخل الاسرة، ومثلها تنسب إلى غريب عن العائلة و50 % على يد شخص معروف للضحية. (أنظر الرسم البياني رقم2)

الأبنة والأم بانتظار مولودين من أب واحد

والد أحلام، العامل في أحد مصانع الطوب /38 عاما /، اعتبر أن “ابنته وجسدها ملكا له”، حسبما جاء في اعترافاته أمام محكمة الجنايات الكبرى. وبالتالي عنّ له “فعل ما يشاء” في هذا الجسد، طالبا من “أحلام “ان لا تخبر احدا بفعلته لا سيما والدتها”.

انتفخ بطن الفتاة العزباء بالتزامن مع حمل أمها تحت سقف واحد. وانكشفت الفضيحة بالصدفة بعدما اخذتها والدتها إلى الطبيب لمعالجة ألم مفاجئ في خاصرتها.

أحالت السلطات الابنة الحامل إلى أحدى دور الرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية حتى وضعت طفلة في الشهر الاخير من عام 2005. أودعت الطفلة لاحقا لدى إحدى دور الرعاية وفصلت نهائيا عن أمها، بموجب المادة”31 الفقرة 7 “من قانون الاحداث رقم “24 لسنة 1968”.

الطفلة/الأم لا تعرف اسم ابنتها غير الشرعية التي تلج الحياة بدون هوية لأب مجهول وأم ضحية. تبقى هذه الطفلة مجهولة النسب، كعشرات اللقطاء.

نهاية أسرة

أما “والدة الأم وجدة الطفلة” فوضعت طفلا بعد ذلك التاريخ بشهرين، ليرتفع عدد الأسرة إلى أربعة بدون “الأم الضحية” التي استقرت قسرا في دار لرعاية الأحداث.

في إفادتها أمام القاضي، أكدت الوالدة البالغة من العمر 30 عاما أن علاقتها الجنسية مع زوجها كانت “على ما يرام”، بدليل ابنها الجديد، كما وصفت زوجها بأنه “أب مثالي”.

أما الأب فرفض الاعتراف أمام القاضي. عندما سئل عن الجريمة “صمّ أذنيه عن الاتهامات” لكنه لم يبد خوفا او ندما. على أن فحص الحمض النووي (دي إن إي) أثبت أبوته لمن يفترض ان تكون حفيدته. (أنظر الرسم البياني رقم 1).

لاعتبارات أسرية وانسانية طلبت الأم بصفتها “الوصية” على المجني عليها التنازل عن حقها الشخصي. بيد أن المحكمة لم تأخذ ب “الاسباب المخففة التقديرية” ووضعت الأب بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، بدلا من تخفيضها إلى الحد الأدنى سبع سنوات.

ارتكزت المحكمة في هذا القرار إلى المادة ” 285 من قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960″ المتعلقة بجناية “الشروع التام بالاغتصاب” مكرر عشر مرات وجناية “هتك العرض” مكرر عشرين مرة.

جنايات اخرى بدون عقاب

رصد هذا التحقيق الاستقصائي الذي استغرق ستة شهور العشرات من الاعتداءات الجنسية أوقعها الأب و/ أو الأخ على الأطفال، إلا أن قصور التشريعات يحول دون عقاب المسيئين.

ويتحدث خبراء قانون عن فراغ تشريعي وثغرات قانونية فيما يتعلق بمعالجة قضايا السفاح. كما وان مواد القوانين الحالية، التي تعود إلى خمسة عقود، تعجز عن احتواء تداعيات هذه الجرائم. وبالتالي يبقى الأطفال عرضة لاضطرابات نفسية دائمة، قد تحولهم إلى جناة في المستقبل، بحسب خبراء في الطب النفسي.

تلكم بعض حالات العنف داخل الأسرة لدى سجلات القضاء ودور الرعاية.

باسم كان أطفأ شمعته التاسعة حين أجبره والده “سائق تكسي” على ممارسة اللواط في غرفة بمنزلهم. عندما نبّه باسم والده إلى أن أحد الجيران كان يتلصص على فعلته نهره الأب قائلا “انت ابني وانا حر فيك ..وما حدا خصّه فينا”.

أما الشقيقان أيهم وراويه (عشرة وسبعة أعوام) فتعرضا لإساءة جنسية وجسدية على يد والدهما وزوجته بما في ذلك دفعهما لممارسات جماعية معهما تحت التهديد بالعقاب.

تقول خديجة البيطار المسؤولة الإعلامية في مؤسسة نهر الاردن الخيرية التي تتبع لها دار الأمان الذي تأسس عام 2001 وتتعامل حتى الان مع 209 حالات، إن رحلة علاج أيهم وراوية النفسي تتعثر بسبب فرار الجناة، إذ يخشى الطفلان من انتقام الاب وزوجته.

وتتحدث عن صعوبة إيجاد “أسرة بديلة” لرعاية الطفلين لغياب الضمانات بحماية الأسرة من مطالبات الأهل الشرعيين.

دار الامان الاولى في الاردن والمنطقة تستقبل وتتعامل وتؤهل الاطفال الذين تعرضوا للعنف “الجسدي والجنسي”، وتسعى ان تكون نموذجا للمنطقة بتدريب الاخصائيين الاجتماعيين من كافة الاقطار على كيفية التعامل مع الاطفال المعنفين .

استغلال وقتل

شاب في السادسة عشرة اغتصب ثم قتل أخته غير الشقيقة البالغ عمرها ست سنوات ليغطي على جريمته دائما، بحسب سجلات المحاكم. نال الأخ القاتل، صاحب سوابق في السرقة، حكما مخففا بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة بعد أن أسقط والد الضحية حقه الشخصي.

آثار نفسية بأثر رجعي

سماح (34 عاما) كشفت لحماية الأسرة التابعة للأمن العام عن تعرضها لاعتداء جنسي على يد والدها حين كانت في الثالثة عشرة. روت سماح كيف اتخذها والدها “خليلة” من بين أخواتها على مدار 21 عاما تحت غطاء الأبوة.

كان الوالد يصطحب سماح إلى مزرعة العائلة بعد أن يحضّها على افتعال مشاكل مع والدتها وأخواتها الست الأصغر منها، حتى يجد فرصة “ليمارس رذيلته هناك بعيدا عن أعين العائلة” التي “صعقت” حين باحت الضحية بسرها بأثر رجعي.

مشكلة سماح أنها لم تفش سرّها بسبب صحوة ضمير مفاجئة بل لأن والدها أوقف نشاطه معها بسبب كبر السن.

نظرت الفتاة حولها لتجد أخواتها وقد تزوجن فيما خسرت هي كل شئ.

بعد أن انتهت فترة الحكم التي خفضت إلى سبع سنوات لأن الفتاة تنازلت عن الحق الشخصي عاد الجاني والضحية للعيش تحت سقف واحد.

علم الاجتماع

يطالب قانونيون بتعديل وسن قوانين جديدة لحماية الأطفال وتشكيل محاكم بمسارات سريعة مختصة بقضايا العنف الأسري، على أن تكون مزودة بحلقات استماع عبر الفيديو لتخفيف الانعكاسات النفسية على الطفل. وقضاة هذه المحاكم يجب أن يكونوا مؤهلين للتعامل مع الطفل.

بعد إجراءات التقاضي، يأتي دور حماية المعنفّين لإيواء الشباب والشابات بعد سن الثامنة عشرة ومعالجة الآثار النفسية التي يتعرضون لها.

يدعو خبير الطب الشرعي هاني جهشان إلى تسريع إجراءات التقاضي وتوعية المواطنين ومنفذّي قرارات المحاكم من اجل اختزال هذه الإجراءات.

أظهرت دراسة للمركز الوطني للطب الشرعي بأن واحدا إلى خمسة من المتهمين في قضايا عنف أسري يفلتون من العقاب لعدم ثبوت الأدلة.

في المقابل دعا الدكتور جهشان إلى سد النقص في أعداد المؤهلين بمقابلة الضحايا وإيجاد “هيئة مختصة في الجنايات الكبرى متفرغة لقضايا حماية الاسرة”.

وتحدث عن وجود قاعة واحدة ضمن الجنايات الكبرى مزودة بأجهزة فيديو “سي سي تي في” مؤهلة للاستماع للشهود بعيدا عن أعين الحضور حتى لا تتفاقم الآثار النفسية.

أيد هذا المطلب مدير إدارة حماية الأسرة العقيد فاضل الحمود، وطالب بتشكيل محاكم أسرية متخصصة منفصلة عن المحاكم النظامية تضم قضاة مدربين.

ودعا العقيد الحمود إلى مأسسة العمل وتشبيكه بين مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمتابعة قضايا المجتمع.

إدارة حماية الاسرة، يضيف الحمود، اعتمدت “السرية والخصوصية” منذ انشائها عام 1998. كما وفرت “الراحة النفسية للضحايا من خلال التحقيق معهم في غرف خاصة و تصوير الافادات بواسطة الفيديو لحماية الطفل من الايذاء النفسي”.

قدمت الإدارة خدمات الى “7079” طفلا وطفلة بين عامي 1998 و2005، من خلال فروعها في عمان، إربد والزرقاء. يرجع العقيد الحمود ارتفاع حالات التبليغ عن العنف بشكل عام إلى زيادة درجة الوعي القانوني في المجتمع.

البيطار، المسؤولة الإعلامية في مؤسسة نهر الاردن، تنتقد غياب إجراءات تأهيل المعتدي إذ “ليس ثمة جلسات إرشادية مناسبة وجها لوجه” لمعالجة هذه الفئة. وطالبت البيطار بسن تشريعات متطورة لمتابعة الجناة بعد إجراءات التقاضي، كما حثت على تسريع إقرار قانون حقوق الطفل المعروض الآن على مجلس الأمة.

حاله حال جميع دول العالم، ما عدا الولايات المتحدة الامريكية، وقّع الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 مع تحفظات على البنود المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين وحق الطفل بالرعاية البديلة أو التبني، إذ يبيح الأردن الكفالة بدلا من التبني طبقا للشريعة الإسلامية، حسبما تقول المحامية رحاب القدومي.

مجلس الوزراء أقرّ الاتفاقية مع التحفظات في منتصف العام الماضي ونشرت في الجريدة الرسمية وبالتالي أصبحت نافذة.

تقول القدومي إنها شاركت في صياغة مشروع قانون حقوق الطفل عام 1997 المفترض أن يسد ثغرات قانونية وتشديد عقوبة استغلال الأطفال جنسيا من هتك العرض والاغتصاب من “الأشغال المؤقتة 15 عاما الى المؤبد 25 عاما”.

الأهم من ذلك أن القانون المعدل يجمع مواد حماية الطفل ضمن تشريع موحد بدلا من “بقائها مبعثرة في قوانين الصحة والجنسية والتربية والتعليم”.

ينص مشروع القانون، الذي لم يصادق عليه بعد عشر سنوات من وضعه، على “حق الطفل في هوية شخصية منذ ولادته يحدد فيها اسمه ونسبه وجنسيته وديانته ومكان ولادته وتاريخها، حقه في النسب والرعاية الصحية والتعليم والسلامة المرورية والنشوء في أسرته وعدم فصله عنها إلا بقرار قضائي”.

هذا القانون “يلزم” أي شخص يشاهد اساءة بحق اي طفل بالتبليغ عنها وإلا تعرض للمساءلة الجزائية، بخلاف القانون المطبق حاليا، الذي يترك خيار تقديم الشكوى. وفي حال قدّم أي طفل إفادة بتعرضه لعنف جسدي أو جنسي، تحرّك قضية حق عام بحق ذوي الطفل، مع أنه لا يستطيع تقديم شكوى مباشرة- كونه أقل من السن القانونية- إلا تحت مظلة أحد أقربائه.

ينص القانون أيضا على “إقرار نظام رعاية بديلة” مع منح “الأسر البديلة ضمانات” بما يمنع الأب و/الأم غير الأسوياء من التحرش بهذه الأسر أو المطالبة بالأطفال.

مع أن مشروع القانون أحيل لمجلس النواب عام 2003 الا انه لم يعرض للنقاش حتى الآن، بحسب القدومي التي أوضحت أن المجلس الوطني لشؤون الاسرة و المنظمة الدولية لرعاية الطفولة “اليونيسيف” والمركز الوطني لحقوق الانسان سعت إلى تشكيل جبهة ثلاثية عام 2004 لتسريع النظر في القانون.

ورأت المحامية المتخصصة في شؤون رعاية الطفل أن بعض المسؤولين “يعيقون تعديل التشريعات بسبب أنماط فكرية تقليدية أو مناهضة للأفكار الغربية بصرف النظر عن نجاعتها”.

” في الاردن قانون وحيد “قانون الاحداث “ونظام وحيد ” نظام رعاية الطفولة” وصادق ووقع الاردن على ثلاث أتفاقيات دولية ” أتفاقية حقوق الطفل ” عام 2006والحد من جميع أشكال عمل الأطفال رقم 182 ” عام 200 و” عدم أستخدام الأطفال رقم 138 ” عام 1997″.

رأي الدين

يطالب علماء دين إسلامي ورجال دين مسيحي بإدخال الثقافة الجنسية ضمن المنهاج المدرسي، لكن ضمن ضوابط بحيث يبتعد المساق عن الإثارة.

مفتي عام المملكة الشيخ سعيد الحجاوي أكد أن الثقافة الجنسية تندرج تحت “فرض كفاية” لافتا إلى أن مجلس الإفتاء ينظر الآن في فتوى حول جواز إدراج الثقافة الجنسية ضمن مناهج وزارة التربية والعليم.

رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد ورئيس المركز الاسلامي الدكتور احمد العوايشة طالبا أيضا بإدراج الثقافة الجنسية ضمن مساقات المدارس.

ولفت رجال الدين إلى دورهم في حثّ السلطة التشريعية على الاهتمام بالقوانين التي ترعى حقوق الطفل وتصونها. إلى ذلك دعوا إلى حملة وطنية لمكافحة العنف وتعزيز دور الأسرة.

لقضاء العشائري

القاضي العشائري فهد مقبول الغبّين تحدث عن حزمة عقوبات عشائرية بحق الجاني في قضايا العنف الأسري. يقول الغبين “إن عقوبة من يعتدي جنسيا على أحد المحارم هي النفي، الازدراء وعدم المصاهرة”. يترجم ذلك ب”عدم رد التحية أو صب قهوة الضيف له” وصولا إلى “هدر دمه وعدم المطالبة بدمه”.

على أن القضاء العشائري توقف عن النظر في هذه القضايا منذ عقود.

قواعد بيانات غير مكتملة

بحسب الناطق الاعلامي في وزارة العدل القاضي جهاد العتيبي “لا تتوفر لدى وزارة العدل احصائيات تفصيلية عن القضايا او عن درجة القرابة في قضايا الاغتصاب المسجلة بسجلات المحاكم لعدم توفر سجل عدلي”. لكن العتيبي أوضح أن العمل جار على حوسبة القضايا التي تنظر في المحاكم .

يؤوي “24” مركزا حكوميا وتطوعيا 1300 طفل. لكن هذه المراكز لا تصنّف أيا من نزلائها على خلفية الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة .

بحسب مدير مديرية الأسرة والمرأة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية سعود البراري، لا توجد قاعدة بيانات حول إجمالي عدد الأطفال الذين انتفعوا من خدمات الوزارة منذ تأسيسها عام 1946. يتحدث البراري أيضا عن غياب الإحصائيات حول أعداد الاطفال مجهولي النسب ” لقيط أو ابن سفاح” إذ لا يتم تصنيفهم تحاشيا ل”وصم” الأطفال بمصطلحات تسيء لهم.

أما رئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي محمد ابراهيم فأوضح من جانبه أن عدد قضايا “الاعتداءات الجنسية” القطعية أو تلك التي لا تزال منظورة أمام المحاكم بلغ 1297.

تتنوع هذه القضايا بين القتل والتدخل بالقتل والشروع بالقتل وقضايا الاغتصاب والتدخل بالاغتصاب والشروع بالاغتصاب ومواقعة أنثى (برضاها) وهتك العرض.(أنظر الرسم البياني رقم 6 والذي يبين عدد القضايا المنظورة وغير المنظورة في محكمة الجنايات الكبرى ) .

 

أنجز هذا التحقيق بدعم وإشراف شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) www.arij.net


تعليقاتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *